عند تقديم الشيك إلى البنك ورفض صرفه بسبب عدم وجود رصيد كافٍ، أو وجود رصيد أقل من قيمة الشيك، فإن القانون يعتبر ذلك جريمة يعاقب عليها بالحبس والغرامة، وفقًا للمادة (534) من قانون التجارة.
ويكفي لوقوع الجريمة أن يكون الساحب قد أصدر الشيك وهو يعلم بعدم وجود رصيد كافٍ. ولا يُشترط أن يكون هناك نية سيئة أو رغبة في الإضرار بالطرف الآخر، فالجريمة في هذه الحالة شكلية، تتحقق بمجرد توافر عناصرها.