رغم ما يتمتع به السند لأمر من وضوح شكلي وبساطة قانونية، إلا أن الواقع العملي يكشف عن العديد من الإشكاليات القانونية التي تظهر عند تنفيذ هذا السند أمام المحاكم، خاصةً عند التمسك بدفوع مثل الصورية، أو الدفع ببطلان السند، أو التوقيع على بياض، وغيرها من الادعاءات التي قد تضعف مركز الحامل، وتُثير تساؤلات حول مدى حجية السند لأمر أمام القضاء المصري.
يُعد السند لأمر من أهم أدوات الائتمان والوفاء في التعاملات التجارية، ويتمتع حامله بضمانات قانونية قوية أقرها المشرع المصري في قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، وخاصة في المواد من 468إلى 471.
الأوراق التجارية هي صكوك قابلة للتداول بالطرق التجارية، تنشأ وفق أوضاع شكلية حددها القانون، وتشتمل على التزام مجرد بدفع مبلغ معين من النقود في تاريخ محدد أو عند الاطلاع. وتُستخدم هذه الأوراق كوسيلة للوفاء والائتمان في التعاملات التجارية.
ومن أبرز أنواع الأوراق التجارية في القانون المصري: الكمبيالة، الشيك، والسند لأمر.
من المبادئ المستقرة في الأوراق التجارية أنه لا يجوز الاحتجاج في مواجهة الحامل حسن النية بالدفوع المستمدة من العلاقات الشخصية بين أطراف الكمبيالة، كالدفع ببطلان السبب أو الصورية أو الوفاء. إلا أنه يمكن الاحتجاج عليه بالدفوع الشكلية مثل بطلان التوقيع أو انعدام أحد البيانات الإلزامية.
من المبادئ المستقرة فقهيًا وقضائيًا أن الشيك أداة وفاء مستقلة عن سبب الالتزام، أي أنه لا يجوز للساحب أن يحتج على حامل الشيك بأنه أصدره مقابل معاملة لم تتم أو لقاء التزام لم يُنفذ.
فالمشرّع ينظر إلى الشيك كبديل عن النقود، وليس كمجرد وسيلة ضمان، وبالتالي فإن إصدار الشيك بدون رصيد يُعد بذاته جريمة، بصرف النظر عن النزاع حول السبب الذي من أجله حُرّر.
عند تقديم الشيك إلى البنك ورفض صرفه بسبب عدم وجود رصيد كافٍ، أو وجود رصيد أقل من قيمة الشيك، فإن القانون يعتبر ذلك جريمة يعاقب عليها بالحبس والغرامة، وفقًا للمادة (534) من قانون التجارة.
ويكفي لوقوع الجريمة أن يكون الساحب قد أصدر الشيك وهو يعلم بعدم وجود رصيد كافٍ. ولا يُشترط أن يكون هناك نية سيئة أو رغبة في الإضرار بالطرف الآخر، فالجريمة في هذه الحالة شكلية، تتحقق بمجرد توافر عناصرها.