Skip to content

الباب الثاني من قانون البنك المركزي والقطاع المصرفي

admin

مقدمة

في مقال سابق تعرفنا على الباب الأول من قانون البنك المركزي والقطاع المصرفي، وعلى أهم ما ورد فيه من التعريفات وعلى أهميته لأصحاب الأعمال المهتمين بالنشاط التمويلي والسياسة النقدية، ونستكمل سلسلة المقالات الخاصة بقانون البنك المركزي ونتعرض الآن للباب الثاني في هذا المقال.

يضع الباب الثاني من قانون البنك المركزي والقطاع المصرفي الإطار الحاكم لوظائف البنك المركزي المصري، واستقلاليته، وعلاقته بالحكومة، وآليات إصدار النقد والحوكمة الداخلية، إضافةً إلى قواعد الإفصاح والتنسيق مع الجهات المحلية والدولية. يركّز هذا المقال على تلخيص أهم المواد من المادة (2) حتى المادة (62) بلغة قانونية مبسّطة وملائمة لتحسين الظهور في محركات البحث.

أولًا: الطبيعة القانونية والاستقلالية (م٢–م٥)

  • استقلالية البنك المركزي: يعد جهازًا رقابيًا مستقلًا له شخصية اعتبارية عامة ويتبع رئيس الجمهورية، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين واللوائح ذات الصلة (م٢).
  • المقر والانتشار: مركزه القانوني في القاهرة، وله إنشاء فروع ومكاتب واتخاذ وكلاء داخل مصر وخارجها (م٣).
  • رأسمال وحدود التغطية: الحد الأدنى لرأس المال المدفوع 20 مليار جنيه، ويجوز زيادته من الأرباح أو الاحتياطيات أو بتمويل من الخزانة. وإذا ظهرت حقوق الملكية بقيمة سالبة تلتزم الخزانة بتغطيتها خلال 90 يومًا نقدًا أو بأدوات دين قابلة للتداول (م٤).
  • طبيعة الأموال: تُعد أموال البنك المركزي أموالًا خاصة (م٥).

ثانيًا: الأهداف والاختصاصات الأساسية (م٦–م١٦)

  • الأهداف الكلية: سلامة النظام النقدي والمصرفي، واستقرار الأسعار ضمن السياسة الاقتصادية العامة (م٦).
  • أبرز الاختصاصات (م٧):
    • إصدار النقد وإدارته وتحديد فئاته ومواصفاته.
    • وضع السياسة النقدية وتنفيذها والدخول في عمليات السوق المفتوحة.
    • تحديد نظام وسياسة سعر الصرف وتنظيم سوق الصرف ورقابته.
    • الرقابة والإشراف على الجهات المرخص لها وحماية حقوق العملاء ومنع الممارسات الاحتكارية.
    • إدارة الأزمات المصرفية وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة.
    • الاحتفاظ باحتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي وإدارتها.
    • تحقيق سلامة وكفاءة نظم وخدمات الدفع.
  • وسائل تحقيق الاختصاصات (م٨): التعاون الدولي، إدارة المقاصة والتسوية والإيداع والحفظ للأدوات الحكومية، تعزيز الشمول المالي وخفض استخدام النقد، تأسيس شركات لازمة لأهدافه، ومنع تعارض المصالح.
  • التمويل والتدخل الطارئ (م٩–م١١):
    • يمتنع تقديم قروض أو ضمانات للبنوك إلا في حدود السياسة النقدية والتسهيلات اليومية والتمويل الطارئ بشروط صارمة (ضمانات كافية، مدة قصيرة، عائد أعلى من السوق).
    • في الظروف الاستثنائية يمكن تقديم دعم لبنك منخفض الملاءة كوكيل عن الحكومة بعد ضمانة من وزارة المالية وخطة إعادة هيكلة ورقابة مشددة.
  • التزامات إضافية:
    • التعهد بتوفير العملات الأجنبية لسداد تسهيلات الجهات العامة (م١٢).
    • تنظيم فتح الحسابات: للبنوك والجهات السيادية والدولية فقط—not للأفراد—وفتح حساباته لدى بنوك ومؤسسات دولية وفق ضوابط المجلس (م١٣).
    • اختصاص حصري بإعداد ونشر ميزان المدفوعات وجمع البيانات النقدية والمالية مع ضمان سريتها (م١٤).
    • تكوين الاحتياطيات الأجنبية من الذهب، الأرصدة بالعملات، والسندات الأجنبية وفق قواعد مجلس الإدارة (م١٥).
    • إنشاء نظام لتسجيل بيانات العملاء لدراسات الشمول المالي مع مراعاة السرية (م١٦).

ثالثًا: الحوكمة والإدارة واللجان (م١٧–م٣٣)

  • القيادة: محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء يُعيّن بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة البرلمان لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، مع نائبين ووكلاء (م١٧–م١٩).
  • مجلس الإدارة (م٢٠–م٢٦):
    • يضم المحافظ ونائبيه ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وسبعة أعضاء غير تنفيذيين من ذوي الخبرة.
    • يختص باعتماد السياسات المالية والاستثمارية، وتحديد فئات النقد ومواصفاته، وإصدار اللوائح الرقابية، وزيادة رأس المال وتكوين الاحتياطيات، واعتماد الهياكل والأنظمة الداخلية.
    • اجتماعات شهرية على الأقل، وسرية المداولات، وإمكانية المشاركة بوسائل اتصال مؤمّنة ضمن ضوابط (م٢٣).
    • شروط صارمة للتعيين وتعارض المصالح ومنع الجمع بين المناصب داخل القطاع المصرفي (م٢١، م٣٠–م٣١).
  • اللجان المتخصصة:
    • لجنة المراجعة لضمان سلامة الرقابة الداخلية والحوكمة (م٢٧).
    • لجنة السياسة النقدية (MPC) برئاسة المحافظ لتحديد أسعار العائد الأساسية دون التقيد بحدود قوانين أخرى (م٢٨).
  • المساءلة والتأديب: مجلس تأديب خاص للعاملين وقراراته نهائية مع جواز الطعن أمام الإدارية العليا (م٣٣).

رابعًا: النظام المالي والإفصاح والشفافية (م٣٤–م٤٢)

  • سنة مالية متوافقة مع الدولة (م٣٤).
  • بيان مركز مالي شهري منشور على موقع البنك المركزي (م٣٥).
  • مراجعة الحسابات: مراقبان أحدهما من الجهاز المركزي للمحاسبات والآخر يعيّنه مجلس الإدارة، وفق معايير المراجعة المصرية وطبيعة نشاط البنوك المركزية (م٣٦).
  • الرسوم والجزاءات تؤول حصيلتها إلى البنك المركزي (م٣٧).
  • الموازنة التقديرية يعتمدها المجلس قبل بدء السنة بأربعة أشهر وترسل نسخة لوزير المالية، ولا تدخل الموازنة العامة للدولة (م٣٨).
  • القوائم المالية والتقارير السنوية تُرفع للرئيس وتُرسل للبرلمان ورئيس الوزراء وتُنشر على الموقع الإلكتروني (م٣٩).
  • قواعد الإفصاح: نشر إجراءات السياسة النقدية والقرارات الرقابية بالوقائع المصرية أو الموقع الإلكتروني، وإخطار البرلمان بالإطار العام للسياسة النقدية عند عرض الموازنة وأي تعديلات لاحقة، وتقارير ربع سنوية وسنوية للرئاسة والجهات المختصة (م٤٠–م٤٢).

خامسًا: العلاقة مع الحكومة والتنسيق الكلي (م٤٣–م٥١)

  • توزيع الأرباح: صافي الأرباح يُحوَّل إلى الخزانة العامة ربع سنويًا مع التسوية بنهاية السنة، وحظر توزيع أرباح غير محققة (م٤٣).
  • وكيل ومستشار مالي للدولة: مزاولة العمليات المصرفية للأشخاص الاعتبارية العامة فقط، وبمقابل خدمات وفق لائحة أسعار داخليّة (م٤٤–م٤٥).
  • إصدار وإدارة أدوات الدين الحكومية نيابةً عن الحكومة مع حظر التعامل على أدوات الدين المحلية في السوق الأولية (م٤٦).
  • تمويل قصير لتغطية العجز الموسمي: بحد أقصى 10% من متوسط إيرادات الموازنة لثلاث سنوات سابقة، لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد وبحد أقصى 12 شهرًا، وبأسعار فائدة سوقية (م٤٧).
  • أطر التنسيق المؤسسي:
    • مجلس تنسيقي بين السياسة النقدية والمالية (م٤٨).
    • لجنة الاستقرار المالي برئاسة رئيس الوزراء لتنسيق الاستجابة للأزمات (م٤٩).
    • المجلس القومي للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية لخفض استخدام النقد وتعزيز الوسائل الإلكترونية والشمول المالي (م٥٠).
    • لجنة لفض التشابكات المالية بين المركزي والمالية (م٥١).

سادسًا: التعاون الدولي والرقابة العابرة للحدود (م٥٢–م٥٦)

  • اتفاقات وبروتوكولات دولية لتبادل المعلومات الرقابية، والتفتيش المتبادل، والتنسيق في إجراءات التدخل المبكر وتسوية أوضاع البنوك (م٥٢–م٥٤).
  • الاعتداد بقرارات التسوية الأجنبية لفروع وبنوك تعمل في مصر بشرط عدم المساس بالاستقرار ومصالح المودعين (م٥٥–م٥٦).

سابعًا: تنظيم إصدار النقد وغطائه (م٥٧–م٦٢)

  • وحدة النقد: الجنيه المصري وينقسم إلى مائة قرش (م٥٧).
  • حق حصري لإصدار وإلغاء النقد للبنك المركزي، مع وجوب حمل أوراق النقد توقيع المحافظ (م٥٨).
  • حظر الإهانة أو التشويه أو تقليد النقد (م٥٩).
  • قوة إبراء غير محدودة للنقد المصدر من البنك المركزي (م٦٠).
  • غطاء الإصدار: من الذهب والعملات الأجنبية والسندات الحكومية المحلية والأجنبية وسندات مضمونة حكوميًا (م٦١)، مع إيداع الأصول المكوِّنة للغطاء لدى البنك المركزي أو بنوك معتمدة داخل/خارج مصر باسم البنك ولحسابه (م٦٢).

خلاصة

يؤسّس الباب الثاني من قانون البنك المركزي والقطاع المصرفي لبنك مركزي مستقل وفعّال، يمتلك الأدوات والسياسات اللازمة لتحقيق الاستقرار النقدي والمصرفي، ويعمل ضمن إطار صارم من الحوكمة والشفافية والتنسيق مع الحكومة والجهات الدولية، مع احتفاظه بحق حصري في إصدار النقد وضمان غطائه.

أسئلة شائعة (FAQ)

1) ما المقصود باستقلالية البنك المركزي في القانون؟
هي استقلالية فنية ومالية وإدارية تضمن اتخاذ القرارات النقدية والرقابية بمعزل عن الأهواء القصيرة الأجل، مع خضوعٍ للمساءلة والحوكمة والشفافية.

2) من يحدد أسعار العائد الأساسية؟
تتولاها لجنة السياسة النقدية برئاسة المحافظ، دون التقيد بحدود وردت في قوانين أخرى.

3) هل يمكن للبنك المركزي تمويل البنوك المتعثرة؟
يجوز التمويل الطارئ بشروط صارمة (ضمانات كافية، مدد قصيرة، عائد أعلى من السوق)، وفي ظروف استثنائية كوكيل عن الحكومة مع ضمان من وزارة المالية.

4) ما هي قوة الإبراء غير المحدودة للنقد؟
تعني أن العملة الصادرة عن البنك المركزي تُقبل قانونًا في سداد الديون بلا حد أقصى.

5) كيف يُغطّى إصدار النقد؟
بأصول محددة تشمل الذهب والعملات الأجنبية والأوراق المالية الحكومية، وفق ضوابط مجلس الإدارة.

فضلا املأ البيانات التالية لنتمكن من التواصل معك